المصطلح
|
التعريف
|
الزكاة
|
حق واجب شرعا في
أموال مُحددة لطائفة مخصوصة.
|
الأثمان
|
هي الذهب
والفضة والأوراق النقدية
|
عروض
التجارة
|
هي مااعد
للبيع والشراء من اجل الربح
|
ماحكم
الزكاة ؟ مع ذكر الدليل؟
واجبة
والدليل
: قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ ﴾
اذكري مكانة
الزكاة في الإسلام :
الزكاة
هي الركن الثالث من أركان الإسلام , وهي قرينة الصلاة في القرآن , وقد جعل الله
لها مكانة عظيمة
متى فرضت
الزكاة ؟
فرضت
الزكاة في مكة قبل الهجرة , ثم بينّت مقاديرها وفُصّلت في المدينة , (في السنة
الثانية من الهجرة ).
حكم من
جحد الزكاة أو منع إخراجها :
أولاً :
من جحد وجوب الزكاة وهو عالم بوجوبها فقد كفر وارتد عن الإسلام ، ولو أخرجها ؛
لتكذيبه لله ولرسوله
ثانياً :
من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل
لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم .
الحكمة
من مشروعية الزكاة :
1. شكر الله على
نعمته بالاستجابة لأمره تعالى.
2. تطهير المزكين من
رذيلة البخل ومن الإثم.
3. تنمية المال
وزيادته وحفظه من الآفات المهلكة .
4. حماية المجتمعات
من الفساد والإجرام .
5. مواساة الفقراء
والمحتاجين وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين.
شروط وجوب الزكاة :
1. الإسلام :
فالكافر لا تقبل منه الزكاة , لأن الله لا يقبل عمل الكافرين
2. ملك النصاب : وهو
مقدار معلوم من المال , من ملكه وجبت عليه الزكاة , ومن لم يملكه لم تجب عليه
الزكاة .
3. تمام الملك : بأن
يكون المال مملوكاً لشخص معين ملكاً تاماً كاملاً , ويخرج بهذا الشرط
أمران :
أ. المال غير
المملوك : مثل .. أموال الصدقات , والأوقاف .. فلا زكاة فيها .
ب. المال المملوك
ملكاً ناقصاً : وهو المال الذي لا يستطيع مالكه التصرف فيه .. كالمال المفقود
والمسروق من صاحبه , ومن لد دينٌ على معسر أو مماطل أو ظالم .. فلا زكاة فيه .
4. مضي الحول وهو
السنة : فإذا ملكت مالاً , وبلغ نصاباً , ومرّ عليه سنة كاملة , وهو معك ولم ينقص
عن النصاب وجب عليك إخراج زكاته .
تمرين :
جمعت مبلغاً من المال من أجل شراء جهاز حاسب آلي خاص بك وبلغ هذا
المبلغ نصاب الزكاة في شهر محرم من عام 1432ه فهل يجب عليك في هذا المبلغ زكاة ؟
ولماذا ؟
ج/ نعم يجب فيه الزكاة .. لتوفر شروط وجوبها " ملك النصاب و مضي
الحول "
الأموال التي لا يُشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول هي :
1. الحبوب والثمار :
فهذه يزكيها صاحبها عند حصادها .
2. نتاج بهيمة
الأنعام : فحوله تابع لحول أصله .
3. ربح التجارة :
فحوله تابع لحول أصله .
4. المعادن .
التقويم :
س1: ما حكم من يمنع الزكاة وهو مقرٌّ بوجوبها ؟
ج/ من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا
يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم لذلك
س2: ضع علامة ( ü ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( û ) أمام العبارة
الخاطئة فيما يلي :-
1. الكافر لا تقبل
من الزكاة
.
( صح )
2. تجب الزكاة في
المال المسروق من
صاحبه.
( خطأ )
3. يشترط في جميع
أموال الزكاة أن يمضي عليها سنة كاملة حتى تجب فيها
الزكاة. ( خطأ )
الزكاة لا تجب في كل ما يمتلكه الإنسان , بل في أموال محددة وهي
أربعة أنواع :
- بهيمة الأنعام :
الغنم والبقر والإبل
- الخارج من الأرض
- الأثمان وهي :
الذهب والفضة والأوراق النقدية
- عروض التجارة
-
- س- ماهي الأثمان؟
- الأثمان وهي :
1-الذهب
2--الفضة
- 3-الأوراق
النقدية
- اذكري دليل على وجوب زكاة عروض التجارة.
قال تعالى:- (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ))
ماهي شروط زكاة بهيمة الأنعام ؟
م
|
الشرط
|
ما يخالف الشرط
|
1
|
أن
تكون سائمة : وهي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات
|
فلا
زكاة في التي يعلفها صاحبها بعلف اشتراه أو جمعه لها . ولا زكاة في التي ترعى
بعض العام لا جميعه أو أكثره
|
2
|
أن
تكون معدّة للاستفادة من ألبانها ونسلها
|
فإن
كانت للعمل عليها لم تجب فيها الزكاة .
|
ماهي أنصبة بهيمة الأنعام :
م
|
بهيمة الأنعام
|
نصابها
|
1
|
الإبل
|
خمس
من الإبل فأكثر , وما دون الخمس لا زكاة فيها
|
2
|
البقر
|
ثلاثون
من البقر فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
|
3
|
الغنم
|
أربعون
من الغنم فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
|
ثانياً : زكاة الخارج من الأرض
الخارج من الأرض نوعان : 1. الحبوب والثمار
2. المعادن
ماهي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار :
م
|
الشرط
|
التوضيح
|
1
|
أن
تكون مدّخرة
|
فلا
زكاة فيما لا يُدّخر كالتفاح والبرتقال والموز والخيار والباذنجان والثوم والبصل
وغيرها
|
2
|
أن
تكون مكيلة
|
فلا
زكاة فيما يباع بالعدّ أو الوزن كالبطيخ والبصل والرمان وغيرها
|
3
|
أن
تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
|
فلا
زكاة فيما قلّ عن ذلك
|
4
|
أن
يكون النصاب مملوكاً وقت
وجوب
الزكاة
|
فمن
ملكه بعد وقت وجوب الزكاة لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه أو أُهدي له بعد
حصاده
|
تمرين :
بيّن ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه , فيما يأتي , مع ذكر
السبب :
م
|
النوع
|
الحكم
|
السبب
|
1
|
البرتقال
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
2
|
الموز
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
3
|
الخس
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر ولا يكال
|
4
|
العدس
|
تجب
|
لأنه يدخر ومكيل
|
5
|
الرمان
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
وقت وجوب زكاتها :
تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ
الصلاح هي كالآتي :
² في الحبّ : إذا
اشتد وقسا , وصار صلباً .
² في ثمار النخيل :
بأن تحمرّ أو تصفرّ .
² في العنب : أن
يكون ليناً حلواً .
! تُخرج الزكاة من الحبوب بعد تصفيتها ... ومن
الثمار بعد جفافها .
نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق .. والوسق 60 صاعاً , فيكون النصاب
300 صاع نبوي = 900 كجم
· يجب العُشُر ( 10
% ) : فيما سُقي بلا مؤونة ولا كُلفة , كالذي يُسقى بمياه الأمطار والعيون .
· يجب نصف العُشُر
( 5 % ) : فيما سُقي بمؤونة وكُلفة , كالذي يُسقى بالماء الذي يُضخ من الآبار
والأنهار بواسطة الحيوانات أو الآلات الحديثة .
س-بيّني المقدار الواجب من الزكاة في الحالات الآتية :
م
|
المسألة
|
المقدار الواجب
|
1
|
رجل
يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات.
|
نصف
العُشُر 5 %
|
2
|
رجل
لدية مجموعة من النخيل في بيته يسقيها من ماء المنزل وقد بلغت نصاباً
|
نصف
العُشُر 5 %
|
3
|
مزارع
يعتمد في سقي زرعه على مياه الأمطار
|
العُشُر
10% بلا مؤونة ولا كلفة
|
× النوع الثاني :
المعادن
تعريفها : هي ما يستخرج من الأرض من غير جنسها , كالذهب والفضة
والحديد والجواهر .
وقت وجوب الزكاة فيها : إذا حازها وملكها أخرج زكاتها مباشرة , إذ
لا يُشترط لها مضي الحول .. ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه
ربع العشر من قيمته 2,5 %
زكاة الخارج من البحر : لا زكاة في الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان
والسمك , إلا إذا كانت عروضاً للتجارة فيزكيّها زكاة عروض
التجارة .
حكم زكاة الأثمان : واجبة
الدليل : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ
وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ
أَلِيمٍ ﴾
ماهو نصاب الزكاة في الأثمان لكل مايلي :
- نصاب الزكاة في الذهب =
85 غراماً
- نصاب الزكاة في
الفضة = 595 غراماً
- نصاب الزكاة في
الأوراق النقدية = ما يُعادل قيمة 595 غراماً من الفضة
ومقدار
الواجب = ربع العُشُر 2,5 %
طريقة إخراج الزكاة :
يمكن إخراج الزكاة من خلال الطريقة الحسابية التالية :
مقدار المال من الجرامات أو الورق النقدي ÷ 40 = مقدار الزكاة
تطبيقات عملية :
- رجل يملك عشرة
آلاف ريـال , فنعرف مقدار الزكاة الواجبة بالطريقة التالية : 10,000 ÷ 40 = 250
ريالاً
- امرأة تملك ذهباً
وزنه 1000 جرام من الذهب : 1000 ÷ 40 = 25 جراماً .
عروض التجارة : هي ما أُعدّ للبيع والشراء , من أجل الربح .
وتشمل جميع أنواع الأموال غير النقود كالسيارات والملابس والأقمشة
والحديد والأخشاب وغيرها مما أُعدَّ للتجارة .
حكمها : تجب الزكاة في الأموال التي أُعدّت للتجارة .
شرط وجوب الزكاة فيها : أن ينوي بها الإنسان التجارة , وذلك بأن يقصد
التكسّب بها والربح منها .
تمرين :
اشترى صالح أرضاً ليبني عليها مسكناً له في شهر شوال عام 1431ه , وفي
عام 1433ه ارتفعت أسعار الأراضي فأراد بيعها طلباً للربح , ومكثت عنده بعد نية
البيع سنة كاملة ..فهل تجب الزكاة في هذه الأرض ؟ ولماذا ؟
الإجابة : نعم تجب فيها الزكاة .. لأنه مضى عليها الحول ولأنه نوى
منها التكسب والربح .
زكاة ما أُعدَّ للإيجار : العروض المعدّة للإيجار من عقارات وسيارات
وغيرها لا زكاة فيها , وإنما الزكاة في أُجرتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول
.
نصاب العروض , ومقدار الواجب فيها :
النصاب : إذا بلغت قيمة العروض عند تمام الحول ما قيمته 595 غراماً
من الفضة وجبت فيها الزكاة .
مقدار الواجب فيها : ربع العُشُر 2,5 % .
كيفية إخراجها : إذا جال عليها الحول تُقَوَّم السلع المعروضة للبيع
بسعرها الحالي في السوق , ثم تُخرج الزكاة من قيمتها ولا يدخل في التقويم مالا
يُباع من الموجودات كالرفوف وثلاجات التخزين , وسيارات التحميل , ونحو ذلك .
ضم قيمة عروض التجارة إلى النقود :
تُضم قيمة العروض إلى ما عند الشخص من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية
لتكميل النصاب .
ومثال ذلك : لو كان عند شخص عروض تجارة لا تبلغ نصاباً , وتساوي (
400 ريالاً ) , وعنده ورق نقدي قدره ( 450 ريالاً ) , وكان النصاب مثلاً ( 800
ريالاً ) , فإننا نضم هذه إلى تلك , ليصبح المجموع ( 850 ريالاً ) وهي تزيد على
النصاب , فيخرج زكاتها .
.
التقويم :
س1: ضع علامة ( صح ) أمام
العبارة الصحيحة وعلامة ( خطـ ) أمام العبارة الخاطئة , مع تصحيح الخطأ :-
1. تُخرج زكاة بهيمة الأنعام إذا مضى عليها
تسعة أشهر . ( خطأ أن يحول
عليها حول
2. تجب الزكاة في الإبل التي تتخذ لشرب
ألبانها . (صح )
3. لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا كانت
ثلاثين فأكثر . (صح )
4. تجب الزكاة في البيوت المعدّة للسكن
.
( خطأ ) لا
تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به
والربح منه
5. تجب الزكاة في الأرض المعدّة لبناء مسكن
عليها . ( خطأ ) لا
تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به
والربح منه
6. يُضم الذهب إلى عروض التجارة في تكميل
النصاب . ( صح )
س2: عددي شروط وجوب الزكاة .
ج/ 1-الإسلام .. 2- تمام الملك .3-. ملك
النصاب ..4- مضي الحول .
س3: بيّني من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع ذكر
السبب :
م
|
المثال
|
حكم
زكاة المال
|
السبب
|
1
|
مزرعة
بلغ إنتاجها ألفي صندوق من التفاح
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
2
|
مزرعة
بلغ إنتاجها ثلاثمائة صاع من الأرز
|
تجب
|
لأنه
يُدّخر ومكيل
|
3
|
مزرعة
بلغ إنتاجها ثلاثمائة وعشرين كيلو من التمر السكري , و ثلاثمائة وأربعين كيلو من
التمر الخلاص
|
تجب
|
لأنه
يُدّخر ومكيل
|
س4: عددي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .
ج/ 1. أن تكون مدّخرة
2. أن تكون مكيلة
3. أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
4. أن يكون النصاب مملوكاً وقت وجوب الزكاة
س5: حددي وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار .
ج/ تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ
الصلاح هي كالآتي :
² في الحبّ : إذا
اشتد وقسا , وصار صلباً .
² في ثمار النخيل :
بأن تحمرّ أو تصفرّ .
² في العنب : أن
يكون ليناً حلواً .
س7: حددي نصاب المعدن , والمقدار الواجب فيه .
ج/ ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته
2,5 %
- نصاب الذهب = 85
غراماً
- نصاب الفضة = 595
غراماً
س8: كم نصاب الذهب ؟ وما المقدار الواجب فيه ؟
ج/ نصاب الذهب = 85 غراماً ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
س9: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :
- الواجب في زكاة
الأوراق النقدية : ( ربع العشر ، نصف العشر ، العشر
) .
-
- نصاب الفضة :
( عشرون درهماً ، مئة درهم , 595 غراماً ) .
-
- ثمانون جراماً من
الذهب زكاتها : ( جرامان ، أربعة جرامات ، لا زكاة فيها
) .
- تجب الزكاة في:-
(البيوت المعدّة للسكن - اللباس
واللحوم - عروض التجارة )
-
- رجل له دين
على غني (مليء)غير مماطل قدره مئة ألف ريـال وحال عليه الحول.
- ( تجب
عليه الزكاة
- لاتجب -لاشئ
عليه )
س10: صنّفي الأنواع التالية من الأموال إلى ما تجب فيه الزكاة ,
ومالا تجب فيه :
الأسماك , الأوراق النقدية , الجوال الخاص , المرجان ,
أثاث المنزل , الفضة , اللؤلؤ ,
التمر , المنزل
تجب
فيه الزكاة
|
لا
تجب فيه الزكاة
|
|
الأوراق
النقدية
|
الأسماك
|
أثاث
المنزل
|
الفضة
|
الجوال
الخاص
|
اللؤلؤ
|
التمر
|
المرجان
|
المنزل
|
\
س12: بيّني من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع بيان
السبب :
م
|
الحالة
|
الحكم
|
السبب
|
1
|
رجل
له دين على فقير معسر قدره عشرة آلاف ريـال
|
لا تجب
|
لأنه
لا تجب الزكاة في الدين على معسر
|
2
|
رجل
له دين على غني غير مماطل قدره مئة ألف ريـال
|
تجب
|
لأن
الدَّين على مليء
|
3
|
رجل
يملك مائة ألف ريـال , وعليه دين مئة ألف ريـال
|
تجب
|
لأن
الدين لا يمنع وجوب الزكاة
|
4
|
رجل
له مال مغصوب , قدره خمسون ألف ريـال
|
لا تجب
|
لأنه
لا تجب الزكاة في المال المغصوب
|
5
|
رجل
عنده محل لبيع المواد الغذائية , وحال عليه الحول
|
تجب
|
لأنه
معدّ للتجارة والربح " عروض التجارة "
|
6
|
رجل
اشترى أرضاً للتجارة, وبعد مضي ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتاً يسكنه
|
لا تجب
|
لأنه
بدّل النية قبل تمام الحول وما أعدّ للسكن لا زكاة فيه
|
ملاحظة :- المذاكرة من الكتاب والمراجعة من المدونة.
اختبار فقة يوم الثلاثاء 22-1-1440هـ
اختبار فقة يوم الثلاثاء 22-1-1440هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق