الثلاثاء، سبتمبر 25، 2018

مراجعة مادة الفقة ثاني متوسط الفصل الأول (الوحدة الأولى - الوحدة الثانية) لعام 1440هـ

المصطلح
التعريف

الزكاة
حق واجب شرعا في أموال مُحددة لطائفة مخصوصة.

الأثمان
هي الذهب والفضة والأوراق النقدية
عروض التجارة
هي مااعد للبيع والشراء من اجل الربح

ماحكم الزكاة ؟ مع ذكر الدليل؟
 واجبة                  
والدليل : قال تعالى : ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴾
اذكري مكانة الزكاة في الإسلام :
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام , وهي قرينة الصلاة في القرآن , وقد جعل الله لها مكانة عظيمة
متى فرضت الزكاة ؟
فرضت الزكاة في مكة قبل الهجرة , ثم بينّت مقاديرها وفُصّلت في المدينة , (في السنة الثانية من الهجرة ).
حكم من جحد الزكاة أو منع إخراجها :
أولاً : من جحد وجوب الزكاة وهو عالم بوجوبها فقد كفر وارتد عن الإسلام ، ولو أخرجها ؛ لتكذيبه لله ولرسوله
ثانياً : من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم .
الحكمة من مشروعية الزكاة :
1.    شكر الله على نعمته بالاستجابة لأمره تعالى.
2.    تطهير المزكين من رذيلة البخل ومن الإثم.
3.    تنمية المال وزيادته وحفظه من الآفات المهلكة .
4.    حماية المجتمعات من الفساد والإجرام .
5.    مواساة الفقراء والمحتاجين وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين.
شروط وجوب الزكاة :
1.    الإسلام : فالكافر لا تقبل منه الزكاة , لأن الله لا يقبل عمل الكافرين
2.    ملك النصاب : وهو مقدار معلوم من المال , من ملكه وجبت عليه الزكاة , ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة .
3.    تمام الملك : بأن يكون المال مملوكاً لشخص معين ملكاً تاماً كاملاً , ويخرج بهذا الشرط أمران :
أ‌.        المال غير المملوك : مثل .. أموال الصدقات , والأوقاف .. فلا زكاة فيها .
ب‌.    المال المملوك ملكاً ناقصاً : وهو المال الذي لا يستطيع مالكه التصرف فيه .. كالمال المفقود والمسروق من صاحبه , ومن لد دينٌ على معسر أو مماطل أو ظالم .. فلا زكاة فيه .  
4.    مضي الحول وهو السنة : فإذا ملكت مالاً , وبلغ نصاباً , ومرّ عليه سنة كاملة , وهو معك ولم ينقص عن النصاب وجب عليك إخراج زكاته .


تمرين :
جمعت مبلغاً من المال من أجل شراء جهاز حاسب آلي خاص بك وبلغ هذا المبلغ نصاب الزكاة في شهر محرم من عام 1432ه فهل يجب عليك في هذا المبلغ زكاة ؟ ولماذا ؟
ج/ نعم يجب فيه الزكاة .. لتوفر شروط وجوبها " ملك النصاب و مضي الحول "

الأموال التي لا يُشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول هي :
1.    الحبوب والثمار : فهذه يزكيها صاحبها عند حصادها .
2.    نتاج بهيمة الأنعام : فحوله تابع لحول أصله .
3.    ربح التجارة : فحوله تابع لحول أصله .
4.    المعادن .
التقويم :
س1: ما حكم من يمنع الزكاة وهو مقرٌّ بوجوبها ؟
ج/ من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم لذلك

س2: ضع علامة ( ü ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( û ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :-
1.    الكافر لا تقبل من الزكاة .                                                         ( صح )
2.    تجب الزكاة في المال المسروق من صاحبه.                                           ( خطأ )
3.    يشترط في جميع أموال الزكاة أن يمضي عليها سنة كاملة حتى تجب فيها الزكاة.     ( خطأ )


الزكاة لا تجب في كل ما يمتلكه الإنسان , بل في أموال محددة وهي أربعة أنواع :
-       بهيمة الأنعام : الغنم والبقر والإبل
-       الخارج من الأرض
-       الأثمان وهي : الذهب والفضة والأوراق النقدية 
-       عروض التجارة
-        
-       س- ماهي الأثمان؟
-       الأثمان وهي : 1-الذهب
2--الفضة
-       3-الأوراق النقدية 
-  اذكري دليل على وجوب زكاة عروض التجارة.
     قال تعالى:- (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم ))


ماهي شروط  زكاة بهيمة الأنعام ؟
م
الشرط
ما يخالف الشرط
1
أن تكون سائمة : وهي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات
فلا زكاة في التي يعلفها صاحبها بعلف اشتراه أو جمعه لها . ولا زكاة في التي ترعى بعض العام لا جميعه أو أكثره
2
أن تكون معدّة للاستفادة من ألبانها ونسلها
فإن كانت للعمل عليها لم تجب فيها الزكاة .

 ماهي أنصبة بهيمة الأنعام :
م
بهيمة الأنعام
نصابها
1
الإبل
خمس من الإبل فأكثر , وما دون الخمس لا زكاة فيها
2
البقر
ثلاثون من البقر فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
3
الغنم
أربعون من الغنم فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها

ثانياً : زكاة الخارج من الأرض
الخارج من الأرض نوعان :   1. الحبوب والثمار
                                2. المعادن


ماهي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار :
م
الشرط 
التوضيح
1
أن تكون مدّخرة
فلا زكاة فيما لا يُدّخر كالتفاح والبرتقال والموز والخيار والباذنجان والثوم والبصل وغيرها
2
أن تكون مكيلة
فلا زكاة فيما يباع بالعدّ أو الوزن كالبطيخ والبصل والرمان وغيرها
3
أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
فلا زكاة فيما قلّ عن ذلك
4
أن يكون النصاب مملوكاً وقت
وجوب الزكاة
فمن ملكه بعد وقت وجوب الزكاة لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه أو أُهدي له بعد حصاده
 تمرين :
 بيّن ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه , فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
النوع
الحكم
السبب
1
البرتقال
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
2
الموز
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
3
الخس
لا تجب
لأنه لا يُدّخر ولا يكال
4
العدس
تجب
 لأنه يدخر ومكيل
5
الرمان
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
 وقت وجوب زكاتها :
 تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
²    في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
²    في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
²    في العنب : أن يكون ليناً حلواً .
!   تُخرج الزكاة من الحبوب بعد تصفيتها ... ومن الثمار بعد جفافها .
نصاب الحبوب والثمار : خمسة أوسق .. والوسق 60 صاعاً , فيكون النصاب 300 صاع نبوي = 900 كجم
·        يجب العُشُر ( 10 % ) : فيما سُقي بلا مؤونة ولا كُلفة , كالذي يُسقى بمياه الأمطار والعيون .
·        يجب نصف العُشُر ( 5 % ) : فيما سُقي بمؤونة وكُلفة , كالذي يُسقى بالماء الذي يُضخ من الآبار والأنهار بواسطة الحيوانات أو الآلات الحديثة .
س-بيّني المقدار الواجب من الزكاة في الحالات الآتية :
م
المسألة 
المقدار الواجب
1
رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات.
نصف العُشُر  5 %
2
رجل لدية مجموعة من النخيل في بيته يسقيها من ماء المنزل وقد بلغت نصاباً
نصف العُشُر  5 %
3
مزارع يعتمد في سقي زرعه على مياه الأمطار
العُشُر 10%  بلا مؤونة ولا كلفة

×     النوع الثاني : المعادن
تعريفها : هي ما يستخرج من الأرض من غير جنسها , كالذهب والفضة والحديد والجواهر .
وقت وجوب الزكاة فيها : إذا حازها وملكها أخرج زكاتها مباشرة , إذ لا يُشترط لها مضي الحول .. ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %

زكاة الخارج من البحر : لا زكاة في الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والسمك , إلا إذا كانت عروضاً للتجارة فيزكيّها زكاة عروض التجارة .


حكم زكاة الأثمان : واجبة
الدليل : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾
ماهو نصاب الزكاة في الأثمان لكل مايلي :
-       نصاب الزكاة في الذهب = 85 غراماً
-       نصاب الزكاة  في الفضة = 595 غراماً
-       نصاب الزكاة  في الأوراق النقدية = ما يُعادل قيمة 595 غراماً من الفضة
                        ومقدار الواجب = ربع العُشُر  2,5 %
طريقة إخراج الزكاة :
 يمكن إخراج الزكاة من خلال الطريقة الحسابية التالية :
                     مقدار المال من الجرامات أو الورق النقدي ÷ 40 = مقدار الزكاة
تطبيقات عملية :
-       رجل يملك عشرة آلاف ريـال , فنعرف مقدار الزكاة الواجبة بالطريقة التالية : 10,000 ÷ 40 = 250 ريالاً
-       امرأة تملك ذهباً وزنه 1000 جرام من الذهب : 1000 ÷ 40 = 25 جراماً .

عروض التجارة : هي ما أُعدّ للبيع والشراء , من أجل الربح .
وتشمل جميع أنواع الأموال غير النقود كالسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب وغيرها مما أُعدَّ للتجارة .
حكمها : تجب الزكاة في الأموال التي أُعدّت للتجارة .
شرط وجوب الزكاة فيها : أن ينوي بها الإنسان التجارة , وذلك بأن يقصد التكسّب بها والربح منها .
تمرين :
اشترى صالح أرضاً ليبني عليها مسكناً له في شهر شوال عام 1431ه , وفي عام 1433ه ارتفعت أسعار الأراضي فأراد بيعها طلباً للربح , ومكثت عنده بعد نية البيع سنة كاملة ..فهل تجب الزكاة في هذه الأرض ؟ ولماذا ؟
الإجابة : نعم تجب فيها الزكاة .. لأنه مضى عليها الحول ولأنه نوى منها التكسب والربح .

زكاة ما أُعدَّ للإيجار : العروض المعدّة للإيجار من عقارات وسيارات وغيرها لا زكاة فيها , وإنما الزكاة في أُجرتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .
نصاب العروض , ومقدار الواجب فيها :
النصاب : إذا بلغت قيمة العروض عند تمام الحول ما قيمته 595 غراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة .

مقدار الواجب فيها : ربع العُشُر  2,5 % .

كيفية إخراجها : إذا جال عليها الحول تُقَوَّم السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق , ثم تُخرج الزكاة من قيمتها ولا يدخل في التقويم مالا يُباع من الموجودات كالرفوف وثلاجات التخزين , وسيارات التحميل , ونحو ذلك .

ضم قيمة عروض التجارة إلى النقود :
تُضم قيمة العروض إلى ما عند الشخص من ذهب أو فضة أو أوراق نقدية لتكميل النصاب .
ومثال ذلك : لو كان عند شخص عروض تجارة لا تبلغ نصاباً , وتساوي ( 400 ريالاً ) , وعنده ورق نقدي قدره ( 450 ريالاً ) , وكان النصاب مثلاً ( 800 ريالاً ) , فإننا نضم هذه إلى تلك , ليصبح المجموع ( 850 ريالاً ) وهي تزيد على النصاب , فيخرج زكاتها .

 . 

التقويم :
س1: ضع علامة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( خطـ ) أمام العبارة الخاطئة , مع تصحيح الخطأ  :-
1.    تُخرج زكاة بهيمة الأنعام إذا مضى عليها تسعة أشهر .    ( خطأ أن يحول عليها حول
2.    تجب الزكاة في الإبل التي تتخذ لشرب ألبانها .           (صح  )
3.    لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا كانت ثلاثين فأكثر .     (صح  )
4.    تجب الزكاة في البيوت المعدّة للسكن .                   ( خطأ )  لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به 
                                                                                                          والربح منه
5.    تجب الزكاة في الأرض المعدّة لبناء مسكن عليها .    ( خطأ )  لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به 
                                                                                                          والربح منه

6.    يُضم الذهب إلى عروض التجارة في تكميل النصاب .  ( صح )

س2: عددي شروط وجوب الزكاة .  
ج/   1-الإسلام  .. 2- تمام الملك  .3-. ملك النصاب  ..4-  مضي الحول .


س3: بيّني من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
المثال
حكم زكاة المال
السبب
1
مزرعة بلغ إنتاجها ألفي صندوق من التفاح 
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
2
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة صاع من الأرز
 تجب
لأنه يُدّخر ومكيل
3
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة وعشرين كيلو من التمر السكري , و ثلاثمائة وأربعين كيلو من التمر الخلاص
تجب
لأنه يُدّخر ومكيل

س4: عددي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .
ج/ 1. أن تكون مدّخرة
    2. أن تكون مكيلة
    3. أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
    4. أن يكون النصاب مملوكاً وقت وجوب الزكاة

س5: حددي وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار .
ج/ تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
²    في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
²    في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
²    في العنب : أن يكون ليناً حلواً .

س7: حددي نصاب المعدن , والمقدار الواجب فيه .
ج/ ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
-       نصاب الذهب = 85 غراماً
-       نصاب الفضة = 595 غراماً
س8: كم نصاب الذهب ؟ وما المقدار الواجب فيه ؟
ج/ نصاب الذهب = 85 غراماً ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %

س9: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :
-       الواجب في زكاة الأوراق النقدية : (  ربع العشر ، نصف العشر  ، العشر  ) .
-        
-       نصاب الفضة :  ( عشرون درهماً  ، مئة درهم ,  595 غراماً  ) .
-        
-       ثمانون جراماً من الذهب زكاتها :  ( جرامان  ، أربعة جرامات  ، لا زكاة فيها  ) .

-       تجب الزكاة في:-
(البيوت المعدّة للسكن  -    اللباس واللحوم      -   عروض التجارة         )                            
-        

         - رجل له دين على غني (مليء)غير مماطل  قدره مئة ألف ريـال وحال عليه الحول.

-       (      تجب عليه الزكاة              - لاتجب                  -لاشئ عليه    )

س10: صنّفي الأنواع التالية من الأموال إلى ما تجب فيه الزكاة , ومالا تجب فيه :  
   الأسماك , الأوراق النقدية , الجوال الخاص , المرجان , أثاث المنزل , الفضة , اللؤلؤ ,
التمر , المنزل




تجب فيه الزكاة
لا تجب فيه الزكاة
الأوراق النقدية
الأسماك
أثاث المنزل
الفضة
الجوال الخاص
اللؤلؤ
التمر
المرجان
المنزل




\
س12: بيّني من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع بيان السبب :
م
الحالة
الحكم
السبب
1
رجل له دين على فقير معسر قدره عشرة آلاف ريـال
لا تجب
لأنه لا تجب الزكاة في الدين على معسر
2
رجل له دين على غني غير مماطل  قدره مئة ألف ريـال
 تجب
لأن الدَّين على مليء
3
رجل يملك مائة ألف ريـال , وعليه دين مئة ألف ريـال
تجب
لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة
4
رجل له مال مغصوب , قدره خمسون ألف ريـال
لا تجب
لأنه لا تجب الزكاة في المال المغصوب
5
رجل عنده محل لبيع المواد الغذائية , وحال عليه الحول
تجب
لأنه معدّ للتجارة والربح " عروض التجارة " 
6
رجل اشترى أرضاً للتجارة, وبعد مضي ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتاً يسكنه
لا تجب
لأنه بدّل النية قبل تمام الحول وما أعدّ للسكن لا زكاة فيه 

ملاحظة :- المذاكرة من الكتاب والمراجعة من المدونة.
اختبار فقة يوم الثلاثاء 22-1-1440هـ

ليست هناك تعليقات:

مراجعة عامة لمادة التفسير ثاني متوسط الفصل الأول لعام 1440هـ

مراجعة عامة لمادة التفسير ثاني متوسط الفصل الأول لعام 1440هـ (1)وضحي معنى الكلمات الآتية:- الكلمة معناها ...