حل اسئلة كتاب فقه ثاني متوسط الفصل الأول لعام 1439هـ(الوحدة الأولى –الوحدة الثانية)
عرفي الزكاة .
هي حق واجب شرعا في أموال محددة لطائفة مخصوصة.
حكم الزكاة : واجبة
مكانة الزكاة في الإسلام :
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام , وهي قرينة الصلاة في
القرآن , وقد جعل الله لها مكانة عظيمة
متى فرضت الزكاة ؟
فرضت الزكاة في مكة قبل الهجرة , ثم بينّت مقاديرها وفُصّلت في
المدينة , في السنة الثانية من الهجرة .
حكم من جحد الزكاة أو منع إخراجها :
أولاً : من جحد وجوب الزكاة وهو عالم بوجوبها فقد كفر وارتد
عن الإسلام ، ولو أخرجها ؛ لتكذيبه لله ولرسوله .
ثانياً : من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه
عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم .
ما الحكمة من مشروعية الزكاة :
1. شكر الله على نعمته
بالاستجابة لأمره تعالى.
2. تطهير المزكين من
رذيلة البخل ومن الإثم.
3. تنمية المال وزيادته
وحفظه من الآفات المهلكة .
4. حماية المجتمعات من
الفساد والإجرام .
5. مواساة الفقراء
والمحتاجين وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين.
اذكري شروط وجوب الزكاة .
1. الإسلام :
فالكافر لا تقبل منه الزكاة , لأن الله لا يقبل عمل الكافرين
2. ملك النصاب :
وهو مقدار معلوم من المال , من ملكه وجبت عليه الزكاة , ومن لم يملكه لم تجب عليه
الزكاة
3. تمام الملك :
بأن يكون المال مملوكاً لشخص معين ملكاً تاماً كاملاً
4. مضي الحول وهو
السنة : فإذا ملكت مالاً , وبلغ نصاباً , ومرّ عليه سنة كاملة , وهو معك ولم
ينقص عن النصاب وجب عليك إخراج زكاته .
ماهي الأموال التي لا يُشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول هي ؟
الحبوب والثمار : فهذه يزكيها صاحبها عند حصادها .
1. نتاج بهيمة الأنعام :
فحوله تابع لحول أصله .
2. ربح التجارة : فحوله
تابع لحول أصله .
3. المعادن .
س1: ما حكم من يمنع الزكاة وهو مقرٌّ بوجوبها ؟
ج/ من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا
يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم لذلك
س2: ضع علامة (صح )
أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( خطأ) أمام
العبارة الخاطئة فيما يلي :-
1. الكافر لا تقبل من
الزكاة
.
( صح )
2. تجب الزكاة في المال
المسروق من
صاحبه.
( خطأ )
3. يشترط في جميع أموال
الزكاة أن يمضي عليها سنة كاملة حتى تجب فيها الزكاة.
( خطأ )
ماهي الأموال الزكوية التي تجب فيها زكاة ؟
1- بهيمة
الأنعام : الغنم والبقر والإبل
2- الخارج
من الأرض
3- الأثمان
وهي : الذهب والفضة والأوراق النقدية
4- عروض
التجارة
أولاً : زكاة بهيمة الأنعام
م
|
الشرط
|
ما يخالف الشرط
|
1
|
أن تكون سائمة :
وهي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات
|
فلا زكاة في التي
يعلفها صاحبها بعلف اشتراه أو جمعه لها . ولا زكاة في التي ترعى بعض العام لا
جميعه أو أكثره
|
2
|
أن تكون معدّة
للاستفادة من ألبانها ونسلها
|
فإن كانت للعمل
عليها لم تجب فيها الزكاة .
|
أنصبة بهيمة الأنعام :
م
|
بهيمة الأنعام
|
نصابها
|
1
|
الإبل
|
خمس من الإبل
فأكثر , وما دون الخمس لا زكاة فيها
|
2
|
البقر
|
ثلاثون من
البقر فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
|
3
|
الغنم
|
أربعون من
الغنم فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
|
الخارج من الأرض نوعان فما هما؟:
1. الحبوب والثمار
2. المعادن
تجب الزكاة في :
¯ الحبوب مثل : البُرِّ , والشعير , والأرز
¯ وفي الثمار مثل : التمر والزبيب ..
- ولا تجب في غير ذلك من النباتات : كالبقول والخضروات
ماهي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار ؟
م
|
الشرط
|
التوضيح
|
1
|
أن تكون مدّخرة
|
فلا زكاة فيما لا
يُدّخر كالتفاح والبرتقال والموز والخيار والباذنجان والثوم والبصل وغيرها
|
2
|
أن تكون مكيلة
|
فلا زكاة فيما يباع
بالعدّ أو الوزن كالبطيخ والبصل والرمان وغيرها
|
3
|
أن تبلغ نصاباً ,
وهو خمسة أوسق
|
فلا زكاة فيما قلّ
عن ذلك
|
4
|
أن يكون النصاب
مملوكاً وقت
وجوب
الزكاة
|
فمن
ملكه بعد وقت وجوب الزكاة لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه أو أُهدي له بعد
حصاده
|
بيّني ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه , فيما يأتي , مع
ذكر السبب :
م
|
النوع
|
الحكم
|
السبب
|
1
|
البرتقال
|
لا تجب
|
لأنه لا يُدّخر
وليس مكيل
|
2
|
الموز
|
لا تجب
|
لأنه لا يُدّخر
وليس مكيل
|
3
|
الخس
|
لا تجب
|
لأنه لا يُدّخر ولا
يكال
|
4
|
العدس
|
تجب
|
لأنه
يدخر ومكيل
|
5
|
الرمان
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
· يجب العُشُر ( 10 % ) :
فيما سُقي بلا مؤونة ولا كُلفة , كالذي يُسقى بمياه الأمطار والعيون .
· يجب نصف العُشُر ( 5 %
) : فيما سُقي بمؤونة وكُلفة , كالذي يُسقى بالماء الذي يُضخ من الآبار والأنهار
بواسطة الحيوانات أو الآلات الحديثة ."
بيّني المقدار الواجب من الزكاة في الحالات الآتية :
م
|
المسألة
|
المقدار الواجب
|
1
|
رجل يملك مزرعة
يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات.
|
نصف العُشُر
5 %
|
2
|
رجل لدية مجموعة من
النخيل في بيته يسقيها من ماء المنزل وقد بلغت نصاباً
|
نصف العُشُر
5 %
|
3
|
مزارع
يعتمد في سقي زرعه على مياه الأمطار
|
العُشُر
10% بلا مؤونة ولا كلفة
|
وقت وجوب الزكاة فيها : إذا حازها وملكها أخرج زكاتها مباشرة
, إذ لا يُشترط لها مضي الحول .. ونصابها هو نصاب الذهب والفضة ,
ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
زكاة الخارج من البحر : لا زكاة في الخارج من البحر كاللؤلؤ
والمرجان والسمك , إلا إذا كانت عروضاً للتجارة فيزكيّها زكاة
عروض التجارة .
التقويم :
س1: ضع علامة ( صح )
أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( خطأ )
أمام العبارة الخاطئة , مع تصحيح الخطأ :-
1. تُخرج زكاة بهيمة
الأنعام إذا مضى عليها تسعة أشهر . ( خطأ ) إذا بلغت
النصاب
2. تجب الزكاة في الإبل
التي تتخذ لشرب ألبانها .
(صح )
3. لا تجب الزكاة في
البقر إلا إذا كانت ثلاثين فأكثر . (صح )
4. تجب الزكاة في البيوت
المعدّة للسكن .
( خطأ ) لا تجب
الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
5. تجب الزكاة في الأرض
المعدّة لبناء مسكن عليها . ( خطأ ) لا
تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
6. يُضم الذهب إلى عروض
التجارة في تكميل النصاب . ( صح )
س2: عدد ي شروط وجوب الزكاة .
ج/ 1- الإسلام ..2- تمام الملك ..3- ملك
النصاب .. 4- مضي الحول .
س3: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع ذكر
السبب :
م
|
المثال
|
حكم زكاة المال
|
السبب
|
1
|
مزرعة بلغ إنتاجها
ألفي صندوق من التفاح
|
لا تجب
|
لأنه لا يُدّخر
وليس مكيل
|
2
|
مزرعة بلغ إنتاجها
ثلاثمائة صاع من الأرز
|
تجب
|
لأنه يُدّخر ومكيل
|
3
|
مزرعة بلغ إنتاجها
ثلاثمائة وعشرين كيلو من التمر السكري , و ثلاثمائة وأربعين كيلو من التمر
الخلاص
|
تجب
|
لأنه يُدّخر ومكيل
|
س4: عددي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .
ج/ 1. أن تكون مدّخرة
2. أن تكون مكيلة
3. أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
4. أن يكون النصاب مملوكاً وقت وجوب الزكاة
س5: حددي وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار .
ج/ تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ
الصلاح هي كالآتي :
² في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
² في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
² في العنب : أن يكون ليناً حلواً .
صنّفي الأنواع التالية من الأموال إلى ما تجب فيه الزكاة , ومالا
تجب فيه :
الأسماك , الأوراق النقدية , الجوال الخاص , المرجان
, أثاث المنزل , الفضة , اللؤلؤ .
تجب
فيه الزكاة
|
لا
تجب فيه الزكاة
|
|
الأوراق
النقدية
|
الأسماك
|
أثاث
المنزل
|
الفضة
|
الجوال
الخاص
|
اللؤلؤ
|
التمر
|
المرجان
|
المنزل
|
س11بيّني من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع بيان
السبب :
م
|
الحالة
|
الحكم
|
السبب
|
1
|
رجل له دين على
فقير معسر قدره عشرة آلاف ريـال
|
لا تجب
|
لأنه لا تجب الزكاة
في الدين على معسر
|
2
|
رجل له دين على غني
غير مماطل قدره مئة ألف ريـال
|
تجب
|
لأن الدَّين على
مليء
|
3
|
رجل يملك مائة ألف
ريـال , وعليه دين مئة ألف ريـال
|
تجب
|
لأن الدين لا يمنع
وجوب الزكاة
|
4
|
رجل له مال مغصوب ,
قدره خمسون ألف ريـال
|
لا تجب
|
لأنه لا تجب الزكاة
في المال المغصوب
|
5
|
رجل
عنده محل لبيع المواد الغذائية , وحال عليه الحول
|
تجب
|
لأنه
معدّ للتجارة والربح " عروض التجارة "
|
6
|
رجل اشترى أرضاً
للتجارة, وبعد مضي ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتاً يسكنه
|
لا تجب
|
لأنه بدّل النية
قبل تمام الحول وما أعدّ للسكن لا زكاة فيه
|
ملاحظة:-
اختبار الفقة يوم الثلاثاء الموافق 27-1-1439هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق