الثلاثاء، أكتوبر 21، 2014

مراجعة مادة الفقة ثاني متوسط الفصل الأول (الوحدة الأولى - الوحدة الثانية ) لعام 1436هـ

مراجعة فقه ثاني متوسط الفصل الأول لعام 1436هـ   (الوحدة الأولى –الوحدة الثانية)
الوحدة الأولى : منزلة الزكاة وشروط وجوبها .
حكم الزكاة : واجبة                  
مكانة الزكاة في الإسلام :
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام , وهي قرينة الصلاة في القرآن , وقد جعل الله لها مكانة عظيمة
متى فرضت الزكاة ؟
فرضت الزكاة في مكة قبل الهجرة , ثم بينّت مقاديرها وفُصّلت في المدينة , في السنة الثانية من الهجرة .
حكم من جحد الزكاة أو منع إخراجها :
أولاً : من جحد وجوب الزكاة وهو عالم بوجوبها فقد كفر وارتد عن الإسلام ، ولو أخرجها ؛ لتكذيبه لله ولرسوله 
ثانياً : من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم .
ماالحكمة من مشروعية الزكاة :
1.    شكر الله على نعمته بالاستجابة لأمره تعالى.
2.    تطهير المزكين من رذيلة البخل ومن الإثم.
3.    تنمية المال وزيادته وحفظه من الآفات المهلكة .
4.    حماية المجتمعات من الفساد والإجرام .
5.    مواساة الفقراء والمحتاجين وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين.
اذكري شروط وجوب الزكاة .
1.    الإسلام : فالكافر لا تقبل منه الزكاة , لأن الله لا يقبل عمل الكافرين
2.    ملك النصاب : وهو مقدار معلوم من المال , من ملكه وجبت عليه الزكاة , ومن لم يملكه لم تجب عليه الزكاة
3.    تمام الملك : بأن يكون المال مملوكاً لشخص معين ملكاً تاماً كاملاً
4.    مضي الحول وهو السنة : فإذا ملكت مالاً , وبلغ نصاباً , ومرّ عليه سنة كاملة , وهو معك ولم ينقص عن النصاب وجب عليك إخراج زكاته .
جمعت مبلغاً من المال من أجل شراء جهاز حاسب آلي خاص بك وبلغ هذا المبلغ نصاب الزكاة في شهر محرم من عام 1432ه فهل يجب عليك في هذا المبلغ زكاة ؟ ولماذا ؟
ج/ نعم يجب فيه الزكاة .. لتوفر شروط وجوبها " ملك النصاب و مضي الحول "

ماهي الأموال التي لا يُشترط لوجوب الزكاة فيها مضي الحول هي ؟
الحبوب والثمار : فهذه يزكيها صاحبها عند حصادها .
1.    نتاج بهيمة الأنعام : فحوله تابع لحول أصله .
2.    ربح التجارة : فحوله تابع لحول أصله .
3.    المعادن .
س1: ما حكم من يمنع الزكاة وهو مقرٌّ بوجوبها ؟
ج/ من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم لذلك
س2: ضع علامة ( ü ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( û ) أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :-
1.    الكافر لا تقبل من الزكاة .                                                         ( ü )
2.    تجب الزكاة في المال المسروق من صاحبه.                                           ( û )
3.    يشترط في جميع أموال الزكاة أن يمضي عليها سنة كاملة حتى تجب فيها الزكاة.     ( û )
الوحدة الثانية : الأموال الزكوية
الزكاة لا تجب في كل ما يمتلكه الإنسان , بل في أموال محددة وهي أربعة أنواع :
الأموال الزكويه:-
-       بهيمة الأنعام : الغنم والبقر والإبل
-       الخارج من الأرض
-       الأثمان وهي : الذهب والفضة والأوراق النقدية  
-       عروض التجارة

أولاً : زكاة بهيمة الأنعام
م
الشرط
ما يخالف الشرط
1
أن تكون سائمة : وهي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات
فلا زكاة في التي يعلفها صاحبها بعلف اشتراه أو جمعه لها . ولا زكاة في التي ترعى بعض العام لا جميعه أو أكثره
2
أن تكون معدّة للاستفادة من ألبانها ونسلها
فإن كانت للعمل عليها لم تجب فيها الزكاة .

 أنصبة بهيمة الأنعام :
م
بهيمة الأنعام
نصابها
1
الإبل
خمس من الإبل فأكثر , وما دون الخمس لا زكاة فيها
2
البقر
ثلاثون من البقر فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
3
الغنم
أربعون من الغنم فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها

ثانياً : زكاة الخارج من الأرض
الخارج من الأرض نوعان :   1. الحبوب والثمار
                                2. المعادن
تجب الزكاة في :
¯   الحبوب مثل : البُرِّ , والشعير , والأرز
¯   وفي الثمار مثل : التمر والزبيب .. 
- ولا تجب في غير ذلك من النباتات : كالبقول والخضروات

شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار :
م
الشرط 
التوضيح
1
أن تكون مدّخرة
فلا زكاة فيما لا يُدّخر كالتفاح والبرتقال والموز والخيار والباذنجان والثوم والبصل وغيرها
2
أن تكون مكيلة
فلا زكاة فيما يباع بالعدّ أو الوزن كالبطيخ والبصل والرمان وغيرها
3
أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
فلا زكاة فيما قلّ عن ذلك
4
أن يكون النصاب مملوكاً وقت
وجوب الزكاة
فمن ملكه بعد وقت وجوب الزكاة لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه أو أُهدي له بعد حصاده


 بيّني ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه , فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
النوع
الحكم
السبب
1
البرتقال
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
2
الموز
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
3
الخس
لا تجب
لأنه لا يُدّخر ولا يكال
4
العدس
تجب
 لأنه يدخر ومكيل
5
الرمان
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل

·       يجب العُشُر ( 10 % ) : فيما سُقي بلا مؤونة ولا كُلفة , كالذي يُسقى بمياه الأمطار والعيون .
·       يجب نصف العُشُر ( 5 % ) : فيما سُقي بمؤونة وكُلفة , كالذي يُسقى بالماء الذي يُضخ من الآبار والأنهار بواسطة الحيوانات أو الآلات الحديثة ."
بيّني المقدار الواجب من الزكاة في الحالات الآتية :
م
المسألة 
المقدار الواجب
1
رجل يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات.
نصف العُشُر  5 %
2
رجل لدية مجموعة من النخيل في بيته يسقيها من ماء المنزل وقد بلغت نصاباً
نصف العُشُر  5 %
3
مزارع يعتمد في سقي زرعه على مياه الأمطار
العُشُر 10%  بلا مؤونة ولا كلفة

وقت وجوب الزكاة فيها : إذا حازها وملكها أخرج زكاتها مباشرة , إذ لا يُشترط لها مضي الحول .. ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %

زكاة الخارج من البحر : لا زكاة في الخارج من البحر كاللؤلؤ والمرجان والسمك , إلا إذا كانت عروضاً للتجارة فيزكيّها زكاة عروض التجارة .

ثالثاً : زكاة الأثمان
حكم زكاة الأثمان : واجبة
الدليل : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾
نصاب الزكاة في الأثمان :
-       نصاب الذهب = 85 غراماً
-       نصاب الفضة = 595 غراماً
-       نصاب الأوراق النقدية = ما يُعادل قيمة 595 غراماً من الفضة
                        ومقدار الواجب = ربع العُشُر  2,5 %
طريقة إخراج الزكاة :
 يمكن إخراج الزكاة من خلال الطريقة الحسابية التالية :
                     مقدار المال من الجرامات أو الورق النقدي ÷ 40 = مقدار الزكاة
-       امرأة تملك ذهباً وزنه 1000 جرام من الذهب : 1000 ÷ 40 = 25 جراماً .
رابعاً : عروض التجارة .
وتشمل جميع أنواع الأموال غير النقود كالسيارات والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب وغيرها مما أُعدَّ للتجارة .
حكمها : تجب الزكاة في الأموال التي أُعدّت للتجارة .
شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة : أن ينوي بها الإنسان التجارة , وذلك بأن يقصد التكسّب بها والربح منها .

اشترى صالح أرضاً ليبني عليها مسكناً له في شهر شوال عام 1431ه , وفي عام 1433ه ارتفعت أسعار الأراضي فأراد بيعها طلباً للربح , ومكثت عنده بعد نية البيع سنة كاملة ..فهل تجب الزكاة في هذه الأرض ؟ ولماذا ؟
الإجابة : نعم تجب فيها الزكاة .. لأنه مضى عليها الحول ولأنه نوى منها التكسب والربح .

زكاة ما أُعدَّ للإيجار : العروض المعدّة للإيجار من عقارات وسيارات وغيرها لا زكاة فيها , وإنما الزكاة في أُجرتها إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول .
نصاب العروض , ومقدار الواجب فيها :
النصاب : إذا بلغت قيمة العروض عند تمام الحول ما قيمته 595 غراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة .
مقدار الواجب فيها : ربع العُشُر  2,5 % .
كيفية إخراجها : إذا جال عليها الحول تُقَوَّم السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق , ثم تُخرج الزكاة من قيمتها ولا يدخل في التقويم مالا يُباع من الموجودات كالرفوف وثلاجات التخزين , وسيارات التحميل , ونحو ذلك .
أثر الدَّين على الزكاة :
الدَّين هو : المال الواجب في الذِّمة .
à  الزكاة على المَدين ( الذي عليه الدَّين ) : يجب عليه أن يزكي ماله كله , ولا يمنع هذا الدَّين وجوب الزكاة عليه .
à  الزكاة على الدائن ( صاحب الحق ) : زكاة الدَّين على نوعين :
النوع الأول : الدّين على مليء , وهو القادر على دفع الحق لصاحبه في أي وقت يطلبه فيه , فهذا يجب على صاحبه أن يزكي هذا المال .
النوع الثاني : أن يكون الدّين على معسر أو جاحد أو مماطل , فهذا لا تجب فيه الزكاة ومثله المال الضائع والمسروق والمغصوب . 

التقويم :
س1: ضع علامة ( ü ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( û ) أمام العبارة الخاطئة , مع تصحيح الخطأ  :-
1.    تُخرج زكاة بهيمة الأنعام إذا مضى عليها تسعة أشهر .    ( û ) إذا بلغت النصاب
2.    تجب الزكاة في الإبل التي تتخذ لشرب ألبانها .           (ü  )
3.    لا تجب الزكاة في البقر إلا إذا كانت ثلاثين فأكثر .     (ü  )
4.    تجب الزكاة في البيوت المعدّة للسكن .                   ( û )  لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
5.    تجب الزكاة في الأرض المعدّة لبناء مسكن عليها .       ( û )  لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
6.    يُضم الذهب إلى عروض التجارة في تكميل النصاب .  ( ü )

س2: عدد ي شروط وجوب الزكاة .  
ج/  1- الإسلام  ..2-  تمام الملك  ..3- ملك النصاب  .. 4- مضي الحول .
س3: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
المثال
حكم زكاة المال
السبب
1
مزرعة بلغ إنتاجها ألفي صندوق من التفاح
لا تجب
لأنه لا يُدّخر وليس مكيل
2
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة صاع من الأرز
 تجب
لأنه يُدّخر ومكيل
3
مزرعة بلغ إنتاجها ثلاثمائة وعشرين كيلو من التمر السكري , و ثلاثمائة وأربعين كيلو من التمر الخلاص
تجب
لأنه يُدّخر ومكيل

س4: عددي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .
ج/ 1. أن تكون مدّخرة
    2. أن تكون مكيلة
    3. أن تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
    4. أن يكون النصاب مملوكاً وقت وجوب الزكاة

س5: حددي وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار .
ج/ تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها , وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
²   في الحبّ : إذا اشتد وقسا , وصار صلباً .
²   في ثمار النخيل : بأن تحمرّ أو تصفرّ .
²   في العنب : أن يكون ليناً حلواً .

س7: حددي نصاب المعدن , والمقدار الواجب فيه .
ج/ ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
-       نصاب الذهب = 85 غراماً
-       نصاب الفضة = 595 غراماً
س8: كم نصاب الذهب ؟ وما المقدار الواجب فيه ؟
ج/ نصاب الذهب = 85 غراماً ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %

س9: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :
-       الواجب في زكاة الأوراق النقدية : (  ربع العشر ، نصف العشر  ، العشر  ) .
-       نصاب الفضة :  ( عشرون درهماً  ، مئة درهم ,  595 غراماً  ) .
-       ثمانون جراماً من الذهب زكاتها :  ( لازكاة فيها  ، أربعة جرامات  ، جرمان  ) .

س10: صنّفي الأنواع التالية من الأموال إلى ما تجب فيه الزكاة , ومالا تجب فيه :  
   الأسماك , الأوراق النقدية , الجوال الخاص , المرجان , أثاث المنزل , الفضة , اللؤلؤ .
تجب فيه الزكاة
لا تجب فيه الزكاة
الأوراق النقدية
الأسماك
أثاث المنزل
الفضة
الجوال الخاص
اللؤلؤ
التمر
المرجان
المنزل

س11بيّني من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه فيما يأتي , مع بيان السبب :
م
الحالة
الحكم
السبب
1
رجل له دين على فقير معسر قدره عشرة آلاف ريـال
لا تجب
لأنه لا تجب الزكاة في الدين على معسر
2
رجل له دين على غني غير مماطل  قدره مئة ألف ريـال
 تجب
لأن الدَّين على مليء
3
رجل يملك مائة ألف ريـال , وعليه دين مئة ألف ريـال
تجب
لأن الدين لا يمنع وجوب الزكاة
4
رجل له مال مغصوب , قدره خمسون ألف ريـال
لا تجب
لأنه لا تجب الزكاة في المال المغصوب
5
رجل عنده محل لبيع المواد الغذائية , وحال عليه الحول
تجب
لأنه معدّ للتجارة والربح " عروض التجارة " 
6
رجل اشترى أرضاً للتجارة, وبعد مضي ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتاً يسكنه
لا تجب
لأنه بدّل النية قبل تمام الحول وما أعدّ للسكن لا زكاة فيه 

الوحدة الثالثة : إخراج الزكاة ومصارفها  
وقت إخراج الزكاة : يجب إخراجها فوراً إذا حلّ وقت وجوبها , ولا يجوز تأخيرها إلا لضرورة , كأن يكون المال في بلاد بعيدة عنه , أو يكون محبوساً , ولا يجد من يوكِّلُه .
وجبت الزكاة في المال الذي يملكه عبد الله , وكان عنده بعض الأعمال التي تحتاج إلى شيء من الوقت , فأراد أن يؤخر الزكاة لمدة شهر , ما رأيك في هذا التصرف ؟
ج/ لا يجوز تأخيرها إلا لضرورة وانشغاله بأعماله لا يُعدّ من الضرورات التي تبيح تأخير الزكاة , وعليه إخراج زكاته فوراً .
حكم تقديمها : يجوز لمن ملك مالاً يبلغ نصاباً أن يُخرج زكاته قبل تمام الحول , ويجوز له في هذه الحالة تعجيل الزكاة لحولين فقط .
مكان إخراجها : الأفضل إخراج الزكاة في البلد الذي فيه المال , ويجوز نقلها من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر في حالات محددة وهي :
Ú   إذا لم يكن في البلد محتاج إلى الزكاة
Ú   إذا وُجد قريب له محتاج في البلد الآخر
Ú   إذا وُجدت مصلحة شرعية تدعو إلى نقلها , مثل نقلها إلى مناطق المسلمين المنكوبة بالمجاعات والفيضانات , ويكون هذا عن طريق الجمعيات الخيرية التي ينيبها ولي الأمر في ذلك .
آداب إخراج الزكاة :
²   يستحب للمسلم أن يُخرج الزكاة من أوسط ماله , إلا إذا طابت نفسه بإخراج الأحسن فهو الأفضل .
²    ولا يجوز له أن يُخرج الرديء من ماله , إلا إذا كان ماله كله من النوع الرديء .
²   يجب على المزكي أن يتحرى بزكاته المستحقين .
²   الأفضل للمزكي أن يقوم بإيصال زكاته بنفسه , ويجوز دفعها إلى من يثق به من الأشخاص أو المؤسسات الخيرية.
أهل الزكاة : " ثمانية "

تعريف لكل صنف من أصناف المستحقين للزكاة :

الصنف الأول : الفقراء
الصنف الثاني : المساكين
وهم الذين لا يجدون كفايتهم الأساسية من المسكن والمطعم والملبس
وهم الذين يجدون أكثر الكفاية ولكن لا يجدون تمامها مثل من له راتب ولكن لا يكفيه لسكنه
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
ما يكفيهم ويكفي من يعولونهم لسنة
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
تمام كفايتهم وكفاية من يعولونهم لسنة

الصنف الثالث : العاملون عليها
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم
وهم الذين يكلفهم ولي الأمر بجمع الزكاة أو يتولون حفظها أو إيصالها إلى المحتاجين
وهم كل من يُرجى بعطيته إسلامه أو قوة إيمانه أو كفُّ شرّه عن المسلمين
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
قدر أجرهم على عملهم ما لم يكن لهم أجر أو راتب
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
بقدر ما يحصل به تأليفهم

الصنف الخامس : الرِّقاب
الصنف السادس : الغارمون .. وهم نوعان
ويُقصد به إعتاق العبيد والمكاتبين
والمكاتب : هو المملوك الذي اشترى نفسه من مالكه ويدخل فيه فداء أسرى المسلمين في الحروب
الأول : من عليه دين لحاجة نفسه ولا يجد ما يسد به دَيْنَه
الثاني : من عليه دَيْنٌ بسبب إصلاحه ذات البين
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
ما يكفيهم ويكفي من يعولونهم لسنة
مقدار ما يُعطى
ما يفي بدَيْنه
مقدار ما يُعطى
ما يفي بدَيْنه ولو كان غنياً

الصنف السابع : في سبيل الله
الصنف الثامن : ابن السبيل
وهم الذين يجاهدون في سبيل الله
وهو المسافر الذي انتهت نفقته أو سُرقت منه ولم يبق معه من المال ما يوصله إلى بلده
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
ما يكفيه للجهاد في سبيل الله من مركب وسلاح ومطعم
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
بقدر ما يوصله إلى بلده وإن كان غنياً فيها

س1: كيف يُخرج الزكاة من كان كل ثمره رديئاً ؟
ج/  يُخرجه من النوع الرديء نفسه .

س2: بيّن حكم إعطاء الزكاة في الحالات التالية :   
الحالة
الحكم
عمال الزكاة , الذي يأخذون رواتب على عملهم
لا يجوز , لأنهم ليسوا من أهل الزكاة
 حلقات تحفيظ القرآن الكريم
لا يجوز , لأنها ليست ممن تصرف عليهم الزكاة
بناء المدارس والمستشفيات , وحفر الآبار
لا يجوز , لأنها ليست ممن تصرف عليهم الزكاة
المجاهد في سبيل الله
يجوز , لأنهم من أهل الزكاة

س3: ما الفرق بين الفقير والمسكين ؟ وأيهما أولى بالزكاة ؟
ج/ الفقير :  وهو الذي لا يجد كفايته الأساسية من المسكن والمطعم والملبس
    المسكين : وهو الذي يجد أكثر الكفاية ولكن لا يجد تمامها
à  الفقير أولى بالزكاة

س4: ما حكم صرف الزكاة لغير أصناف الزكاة الثمانية  ؟ عللي لما تقول .
ج/ لا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف .. لأن الله جل ثناؤه عرّف خلقه في كتابه الكريم أن الصدقات لن تجاوز هؤلاء الأصناف الثمانية إلى غيرهم .

س5: من مصارف الزكاة الرقاب , فمن يدخل في هذا الصنف من غيرهم ؟
ج/ المكاتب والأسير

س6: مِنْ أهل الزكاة من يحق له الأخذ منها حتى وإن كان غنياً .. اذكرهم .
ج/ من عليه دين بسبب إصلاحه ذات البين يعطى ما يفي دينه ,
     ابن السبيل يعطى ما يوصله إلى بلده
سؤال النشاط      (درجتين)  
سيد الأستغفار:-      (( مهم جدا))
عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ : اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ، وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ ، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا ، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .
ملاحظة:- المذاكرة من الكتاب والمراجعة من المدونة
وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه
الأختبار بإذن الله يوم الأحد الموافق 2-1-1436هـ
الرجاء احضار الكتب كاملة.


ليست هناك تعليقات:

مراجعة عامة لمادة التفسير ثاني متوسط الفصل الأول لعام 1440هـ

مراجعة عامة لمادة التفسير ثاني متوسط الفصل الأول لعام 1440هـ (1)وضحي معنى الكلمات الآتية:- الكلمة معناها ...