مراجعة فقه ثاني متوسط الفصل الأول لعام
1436هـ (الوحدة الأولى –الوحدة الثانية)
الوحدة الأولى : منزلة الزكاة وشروط وجوبها .
حكم الزكاة : واجبة
مكانة الزكاة في الإسلام :
الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام , وهي
قرينة الصلاة في القرآن , وقد جعل الله لها مكانة عظيمة
متى فرضت الزكاة ؟
فرضت الزكاة في مكة قبل الهجرة , ثم بينّت
مقاديرها وفُصّلت في المدينة , في السنة الثانية من الهجرة .
حكم من جحد الزكاة أو منع إخراجها :
أولاً : من جحد وجوب الزكاة وهو عالم
بوجوبها فقد كفر وارتد عن الإسلام ، ولو أخرجها ؛ لتكذيبه لله ولرسوله
ثانياً : من امتنع عن أدائها بخلاً أو
تهاوناً فإنها تؤخذ منه عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة
ويُعاقبه الحاكم .
ماالحكمة من مشروعية الزكاة :
1. شكر الله على نعمته
بالاستجابة لأمره تعالى.
2. تطهير المزكين من رذيلة
البخل ومن الإثم.
3. تنمية المال وزيادته
وحفظه من الآفات المهلكة .
4. حماية المجتمعات من
الفساد والإجرام .
5. مواساة الفقراء
والمحتاجين وتقوية روابط الأخوة بين المسلمين.
اذكري شروط وجوب الزكاة .
1. الإسلام : فالكافر
لا تقبل منه الزكاة , لأن الله لا يقبل عمل الكافرين
2. ملك النصاب : وهو
مقدار معلوم من المال , من ملكه وجبت عليه الزكاة , ومن لم يملكه لم تجب عليه
الزكاة
3. تمام الملك : بأن
يكون المال مملوكاً لشخص معين ملكاً تاماً كاملاً
4. مضي الحول وهو السنة :
فإذا ملكت مالاً , وبلغ نصاباً , ومرّ عليه سنة كاملة , وهو معك ولم ينقص عن
النصاب وجب عليك إخراج زكاته .
جمعت مبلغاً من المال من أجل شراء جهاز حاسب آلي
خاص بك وبلغ هذا المبلغ نصاب الزكاة في شهر محرم من عام 1432ه فهل يجب عليك في هذا
المبلغ زكاة ؟ ولماذا ؟
ج/ نعم يجب فيه الزكاة .. لتوفر شروط وجوبها
" ملك النصاب و مضي الحول "
ماهي الأموال التي لا يُشترط لوجوب الزكاة فيها
مضي الحول هي ؟
الحبوب والثمار : فهذه يزكيها صاحبها عند حصادها
.
1. نتاج بهيمة الأنعام :
فحوله تابع لحول أصله .
2. ربح التجارة : فحوله
تابع لحول أصله .
3. المعادن .
س1: ما حكم من يمنع الزكاة وهو مقرٌّ بوجوبها ؟
ج/ من امتنع عن أدائها بخلاً أو تهاوناً فإنها
تؤخذ منه عنوة , ولا يكفر بهذا الفعل لكنه آثم بمنعه للزكاة ويُعاقبه الحاكم لذلك
س2: ضع علامة ( ü )
أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( û )
أمام العبارة الخاطئة فيما يلي :-
1. الكافر لا تقبل من
الزكاة
.
( ü )
2. تجب الزكاة في المال
المسروق من
صاحبه.
( û )
3. يشترط في جميع أموال
الزكاة أن يمضي عليها سنة كاملة حتى تجب فيها الزكاة. ( û )
الوحدة الثانية : الأموال الزكوية
الزكاة لا تجب في كل ما يمتلكه الإنسان , بل في
أموال محددة وهي أربعة أنواع :
الأموال الزكويه:-
- بهيمة الأنعام : الغنم
والبقر والإبل
- الخارج من الأرض
- الأثمان وهي : الذهب
والفضة والأوراق النقدية
- عروض التجارة
أولاً : زكاة بهيمة الأنعام
م
|
الشرط
|
ما يخالف الشرط
|
1
|
أن
تكون سائمة : وهي التي ترعى جميع العام أو أكثره في الصحاري أو الغابات
|
فلا
زكاة في التي يعلفها صاحبها بعلف اشتراه أو جمعه لها . ولا زكاة في التي ترعى
بعض العام لا جميعه أو أكثره
|
2
|
أن
تكون معدّة للاستفادة من ألبانها ونسلها
|
فإن
كانت للعمل عليها لم تجب فيها الزكاة .
|
أنصبة بهيمة الأنعام :
م
|
بهيمة الأنعام
|
نصابها
|
1
|
الإبل
|
خمس من
الإبل فأكثر , وما دون الخمس لا زكاة فيها
|
2
|
البقر
|
ثلاثون من
البقر فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
|
3
|
الغنم
|
أربعون من
الغنم فأكثر , وما دون ذلك لا زكاة فيها
|
ثانياً : زكاة الخارج من الأرض
الخارج من الأرض نوعان : 1.
الحبوب والثمار
2. المعادن
تجب الزكاة في :
¯ الحبوب مثل :
البُرِّ , والشعير , والأرز
¯ وفي الثمار مثل :
التمر والزبيب ..
- ولا تجب في غير ذلك من النباتات :
كالبقول والخضروات
شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار :
م
|
الشرط
|
التوضيح
|
1
|
أن
تكون مدّخرة
|
فلا
زكاة فيما لا يُدّخر كالتفاح والبرتقال والموز والخيار والباذنجان والثوم والبصل
وغيرها
|
2
|
أن
تكون مكيلة
|
فلا
زكاة فيما يباع بالعدّ أو الوزن كالبطيخ والبصل والرمان وغيرها
|
3
|
أن
تبلغ نصاباً , وهو خمسة أوسق
|
فلا
زكاة فيما قلّ عن ذلك
|
4
|
أن
يكون النصاب مملوكاً وقت
وجوب
الزكاة
|
فمن
ملكه بعد وقت وجوب الزكاة لم تجب عليه الزكاة كما لو اشتراه أو أُهدي له بعد
حصاده
|
بيّني ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه ,
فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
|
النوع
|
الحكم
|
السبب
|
1
|
البرتقال
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
2
|
الموز
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
3
|
الخس
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر ولا يكال
|
4
|
العدس
|
تجب
|
لأنه يدخر ومكيل
|
5
|
الرمان
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
· يجب العُشُر ( 10 % ) :
فيما سُقي بلا مؤونة ولا كُلفة , كالذي يُسقى بمياه الأمطار والعيون .
· يجب نصف العُشُر ( 5 %
) : فيما سُقي بمؤونة وكُلفة , كالذي يُسقى بالماء الذي يُضخ من الآبار والأنهار
بواسطة الحيوانات أو الآلات الحديثة ."
بيّني المقدار الواجب من الزكاة في الحالات
الآتية :
م
|
المسألة
|
المقدار الواجب
|
1
|
رجل
يملك مزرعة يسقيها بالماء المستخرج من البئر عن طريق الآلات.
|
نصف
العُشُر 5 %
|
2
|
رجل
لدية مجموعة من النخيل في بيته يسقيها من ماء المنزل وقد بلغت نصاباً
|
نصف
العُشُر 5 %
|
3
|
مزارع
يعتمد في سقي زرعه على مياه الأمطار
|
العُشُر
10% بلا مؤونة ولا كلفة
|
وقت وجوب الزكاة فيها : إذا حازها وملكها
أخرج زكاتها مباشرة , إذ لا يُشترط لها مضي الحول .. ونصابها هو
نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه ربع العشر من قيمته 2,5 %
زكاة الخارج من البحر : لا زكاة في الخارج
من البحر كاللؤلؤ والمرجان والسمك , إلا إذا كانت عروضاً للتجارة فيزكيّها
زكاة عروض التجارة .
ثالثاً : زكاة الأثمان
حكم زكاة الأثمان : واجبة
الدليل : قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ
يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾
نصاب الزكاة في الأثمان :
- نصاب الذهب = 85 غراماً
- نصاب الفضة = 595
غراماً
- نصاب الأوراق النقدية =
ما يُعادل قيمة 595 غراماً من الفضة
ومقدار
الواجب = ربع العُشُر 2,5 %
طريقة إخراج الزكاة :
يمكن إخراج الزكاة من خلال الطريقة
الحسابية التالية :
مقدار المال من الجرامات أو الورق النقدي ÷ 40 = مقدار الزكاة
- امرأة تملك ذهباً وزنه
1000 جرام من الذهب : 1000 ÷ 40 = 25 جراماً .
رابعاً : عروض التجارة .
وتشمل جميع أنواع الأموال غير النقود كالسيارات
والملابس والأقمشة والحديد والأخشاب وغيرها مما أُعدَّ للتجارة .
حكمها : تجب الزكاة في الأموال التي أُعدّت
للتجارة .
شرط وجوب الزكاة في عروض التجارة : أن ينوي
بها الإنسان التجارة , وذلك بأن يقصد التكسّب بها والربح منها .
اشترى صالح أرضاً ليبني عليها مسكناً له في شهر
شوال عام 1431ه , وفي عام 1433ه ارتفعت أسعار الأراضي فأراد بيعها طلباً للربح ,
ومكثت عنده بعد نية البيع سنة كاملة ..فهل تجب الزكاة في هذه الأرض ؟ ولماذا ؟
الإجابة : نعم تجب فيها الزكاة .. لأنه مضى
عليها الحول ولأنه نوى منها التكسب والربح .
زكاة ما أُعدَّ للإيجار : العروض المعدّة
للإيجار من عقارات وسيارات وغيرها لا زكاة فيها , وإنما الزكاة في أُجرتها إذا
بلغت نصاباً وحال عليها الحول .
نصاب العروض , ومقدار الواجب فيها :
النصاب : إذا بلغت قيمة العروض عند تمام
الحول ما قيمته 595 غراماً من الفضة وجبت فيها الزكاة .
مقدار الواجب فيها : ربع العُشُر 2,5
% .
كيفية إخراجها : إذا جال عليها الحول
تُقَوَّم السلع المعروضة للبيع بسعرها الحالي في السوق , ثم تُخرج الزكاة من
قيمتها ولا يدخل في التقويم مالا يُباع من الموجودات كالرفوف وثلاجات التخزين ,
وسيارات التحميل , ونحو ذلك .
أثر الدَّين على الزكاة :
الدَّين هو : المال الواجب في الذِّمة .
à الزكاة على المَدين (
الذي عليه الدَّين ) : يجب عليه أن يزكي ماله كله , ولا يمنع هذا الدَّين
وجوب الزكاة عليه .
à الزكاة على الدائن (
صاحب الحق ) : زكاة الدَّين على نوعين :
النوع الأول : الدّين على مليء , وهو
القادر على دفع الحق لصاحبه في أي وقت يطلبه فيه , فهذا يجب على صاحبه أن
يزكي هذا المال .
النوع الثاني : أن يكون الدّين على معسر أو
جاحد أو مماطل , فهذا لا تجب فيه الزكاة ومثله المال الضائع
والمسروق والمغصوب .
التقويم :
س1: ضع علامة ( ü )
أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( û )
أمام العبارة الخاطئة , مع تصحيح الخطأ :-
1. تُخرج زكاة بهيمة
الأنعام إذا مضى عليها تسعة أشهر . ( û ) إذا
بلغت النصاب
2. تجب الزكاة في الإبل
التي تتخذ لشرب ألبانها .
(ü )
3. لا تجب الزكاة في البقر
إلا إذا كانت ثلاثين فأكثر . (ü )
4. تجب الزكاة في البيوت
المعدّة للسكن
.
( û )
لا تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
5. تجب الزكاة في الأرض
المعدّة لبناء مسكن عليها . ( û ) لا
تجب الزكاة إلا فيما أُعدّ للمتاجرة به والربح منه
6. يُضم الذهب إلى عروض
التجارة في تكميل النصاب . ( ü )
س2: عدد ي شروط وجوب الزكاة .
ج/ 1- الإسلام ..2- تمام
الملك ..3- ملك النصاب .. 4- مضي الحول .
س3: بيّن من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
فيما يأتي , مع ذكر السبب :
م
|
المثال
|
حكم
زكاة المال
|
السبب
|
1
|
مزرعة
بلغ إنتاجها ألفي صندوق من التفاح
|
لا تجب
|
لأنه
لا يُدّخر وليس مكيل
|
2
|
مزرعة
بلغ إنتاجها ثلاثمائة صاع من الأرز
|
تجب
|
لأنه
يُدّخر ومكيل
|
3
|
مزرعة
بلغ إنتاجها ثلاثمائة وعشرين كيلو من التمر السكري , و ثلاثمائة وأربعين كيلو من
التمر الخلاص
|
تجب
|
لأنه
يُدّخر ومكيل
|
س4: عددي شروط وجوب الزكاة في الحبوب والثمار .
ج/ 1. أن تكون مدّخرة
2. أن تكون مكيلة
3. أن تبلغ نصاباً , وهو
خمسة أوسق
4. أن يكون النصاب مملوكاً
وقت وجوب الزكاة
س5: حددي وقت إخراج زكاة الحبوب والثمار .
ج/ تجب الزكاة في الحبوب والثمار إذا بدا صلاحها
, وعلامة بُدُوِّ الصلاح هي كالآتي :
² في الحبّ : إذا اشتد
وقسا , وصار صلباً .
² في ثمار النخيل : بأن
تحمرّ أو تصفرّ .
² في العنب : أن يكون
ليناً حلواً .
س7: حددي نصاب المعدن , والمقدار الواجب فيه .
ج/ ونصابها هو نصاب الذهب والفضة , ويُخرج منه
ربع العشر من قيمته 2,5 %
- نصاب الذهب = 85 غراماً
- نصاب الفضة = 595
غراماً
س8: كم نصاب الذهب ؟ وما المقدار الواجب فيه ؟
ج/ نصاب الذهب = 85 غراماً ويُخرج منه ربع العشر
من قيمته 2,5 %
س9: اختاري الإجابة الصحيحة فيما يلي :
- الواجب في زكاة الأوراق
النقدية : ( ربع العشر ، نصف العشر ، العشر ) .
- نصاب الفضة : (
عشرون درهماً ، مئة درهم , 595 غراماً ) .
- ثمانون جراماً من الذهب
زكاتها : ( لازكاة فيها ، أربعة جرامات ،
جرمان ) .
س10: صنّفي الأنواع التالية من الأموال إلى ما
تجب فيه الزكاة , ومالا تجب فيه :
الأسماك , الأوراق النقدية ,
الجوال الخاص , المرجان , أثاث المنزل , الفضة , اللؤلؤ .
تجب
فيه الزكاة
|
لا
تجب فيه الزكاة
|
|
الأوراق
النقدية
|
الأسماك
|
أثاث
المنزل
|
الفضة
|
الجوال
الخاص
|
اللؤلؤ
|
التمر
|
المرجان
|
المنزل
|
س11بيّني من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه
فيما يأتي , مع بيان السبب :
م
|
الحالة
|
الحكم
|
السبب
|
1
|
رجل
له دين على فقير معسر قدره عشرة آلاف ريـال
|
لا تجب
|
لأنه
لا تجب الزكاة في الدين على معسر
|
2
|
رجل
له دين على غني غير مماطل قدره مئة ألف ريـال
|
تجب
|
لأن
الدَّين على مليء
|
3
|
رجل
يملك مائة ألف ريـال , وعليه دين مئة ألف ريـال
|
تجب
|
لأن
الدين لا يمنع وجوب الزكاة
|
4
|
رجل
له مال مغصوب , قدره خمسون ألف ريـال
|
لا تجب
|
لأنه
لا تجب الزكاة في المال المغصوب
|
5
|
رجل
عنده محل لبيع المواد الغذائية , وحال عليه الحول
|
تجب
|
لأنه
معدّ للتجارة والربح " عروض التجارة "
|
6
|
رجل
اشترى أرضاً للتجارة, وبعد مضي ستة أشهر نوى أن يبني عليها بيتاً يسكنه
|
لا تجب
|
لأنه
بدّل النية قبل تمام الحول وما أعدّ للسكن لا زكاة فيه
|
الوحدة الثالثة : إخراج الزكاة ومصارفها
وقت إخراج الزكاة : يجب إخراجها فوراً إذا
حلّ وقت وجوبها , ولا يجوز تأخيرها إلا لضرورة , كأن يكون المال في بلاد بعيدة عنه
, أو يكون محبوساً , ولا يجد من يوكِّلُه .
وجبت الزكاة في المال الذي يملكه عبد الله ,
وكان عنده بعض الأعمال التي تحتاج إلى شيء من الوقت , فأراد أن يؤخر الزكاة لمدة
شهر , ما رأيك في هذا التصرف ؟
ج/ لا يجوز تأخيرها إلا لضرورة وانشغاله بأعماله
لا يُعدّ من الضرورات التي تبيح تأخير الزكاة , وعليه إخراج زكاته فوراً .
حكم تقديمها : يجوز لمن ملك مالاً يبلغ
نصاباً أن يُخرج زكاته قبل تمام الحول , ويجوز له في هذه الحالة تعجيل الزكاة
لحولين فقط .
مكان إخراجها : الأفضل إخراج الزكاة في
البلد الذي فيه المال , ويجوز نقلها من البلد الذي فيه المال إلى بلد آخر في حالات
محددة وهي :
Ú إذا لم يكن في البلد
محتاج إلى الزكاة
Ú إذا وُجد قريب له محتاج
في البلد الآخر
Ú إذا وُجدت مصلحة شرعية
تدعو إلى نقلها , مثل نقلها إلى مناطق المسلمين المنكوبة بالمجاعات والفيضانات ,
ويكون هذا عن طريق الجمعيات الخيرية التي ينيبها ولي الأمر في ذلك .
آداب إخراج الزكاة :
² يستحب للمسلم أن
يُخرج الزكاة من أوسط ماله , إلا إذا طابت نفسه بإخراج الأحسن فهو الأفضل .
² ولا يجوز له
أن يُخرج الرديء من ماله , إلا إذا كان ماله كله من النوع الرديء .
² يجب على المزكي أن
يتحرى بزكاته المستحقين .
² الأفضل للمزكي أن يقوم
بإيصال زكاته بنفسه , ويجوز دفعها إلى من يثق به من الأشخاص أو المؤسسات الخيرية.
أهل الزكاة : " ثمانية "
تعريف لكل صنف من أصناف المستحقين للزكاة :
الصنف الأول : الفقراء
|
الصنف الثاني : المساكين
|
وهم الذين لا يجدون كفايتهم الأساسية من المسكن والمطعم
والملبس
|
وهم الذين يجدون أكثر الكفاية ولكن لا يجدون تمامها مثل من
له راتب ولكن لا يكفيه لسكنه
|
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
ما يكفيهم ويكفي من يعولونهم لسنة
|
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
تمام كفايتهم وكفاية من يعولونهم لسنة
|
الصنف الثالث : العاملون عليها
|
الصنف الرابع : المؤلفة قلوبهم
|
وهم الذين يكلفهم ولي الأمر بجمع الزكاة أو يتولون حفظها أو
إيصالها إلى المحتاجين
|
وهم كل من يُرجى بعطيته إسلامه أو قوة إيمانه أو كفُّ شرّه
عن المسلمين
|
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
قدر أجرهم على عملهم ما لم يكن لهم أجر أو راتب
|
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
بقدر ما يحصل به تأليفهم
|
الصنف الخامس : الرِّقاب
|
الصنف السادس : الغارمون .. وهم نوعان
|
||
ويُقصد به إعتاق العبيد والمكاتبين
والمكاتب : هو المملوك الذي اشترى نفسه من مالكه ويدخل
فيه فداء أسرى المسلمين في الحروب
|
الأول : من عليه دين لحاجة نفسه ولا يجد ما يسد به
دَيْنَه
|
الثاني : من عليه دَيْنٌ بسبب إصلاحه ذات البين
|
|
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
ما يكفيهم ويكفي من يعولونهم لسنة
|
مقدار ما يُعطى
ما يفي بدَيْنه
|
مقدار ما يُعطى
ما يفي بدَيْنه ولو كان غنياً
|
|
الصنف السابع : في سبيل الله
|
الصنف الثامن : ابن السبيل
|
وهم الذين يجاهدون في سبيل الله
|
وهو المسافر الذي انتهت نفقته أو سُرقت منه ولم يبق معه من
المال ما يوصله إلى بلده
|
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
ما يكفيه للجهاد في سبيل الله من مركب وسلاح ومطعم
|
مقدار ما يُعطون من الزكاة :
بقدر ما يوصله إلى بلده وإن كان غنياً فيها
|
س1: كيف يُخرج الزكاة من كان كل ثمره رديئاً ؟
ج/ يُخرجه من النوع الرديء نفسه .
س2: بيّن حكم إعطاء الزكاة في الحالات التالية :
الحالة
|
الحكم
|
عمال
الزكاة , الذي يأخذون رواتب على عملهم
|
لا يجوز , لأنهم ليسوا من أهل الزكاة
|
حلقات تحفيظ القرآن الكريم
|
لا يجوز , لأنها ليست ممن تصرف عليهم الزكاة
|
بناء
المدارس والمستشفيات , وحفر الآبار
|
لا يجوز , لأنها ليست ممن تصرف عليهم الزكاة
|
المجاهد
في سبيل الله
|
يجوز , لأنهم من أهل الزكاة
|
س3: ما الفرق بين الفقير والمسكين ؟ وأيهما أولى
بالزكاة ؟
ج/ الفقير : وهو الذي لا يجد كفايته
الأساسية من المسكن والمطعم والملبس
المسكين : وهو الذي يجد أكثر
الكفاية ولكن لا يجد تمامها
à الفقير أولى بالزكاة
س4: ما حكم صرف الزكاة لغير أصناف الزكاة
الثمانية ؟ عللي لما تقول .
ج/ لا يجوز صرف الزكاة لغير الأصناف .. لأن الله
جل ثناؤه عرّف خلقه في كتابه الكريم أن الصدقات لن تجاوز هؤلاء الأصناف الثمانية
إلى غيرهم .
س5: من مصارف الزكاة الرقاب , فمن يدخل في هذا
الصنف من غيرهم ؟
ج/ المكاتب والأسير
س6: مِنْ أهل الزكاة من يحق له الأخذ منها حتى
وإن كان غنياً .. اذكرهم .
ج/ من عليه دين بسبب إصلاحه ذات البين يعطى ما
يفي دينه ,
ابن السبيل يعطى ما
يوصله إلى بلده
سؤال النشاط (درجتين)
سيد الأستغفار:- (( مهم جدا))
عنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رضي اللَّه عنْهُ عن النَّبِيِّ صَلّى
اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم قالَ : « سيِّدُ الاسْتِغْفار أَنْ يقُول الْعبْدُ :
اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي ، لا إِلَه إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَني وأَنَا عَبْدُكَ ،
وأَنَا على عهْدِكَ ووعْدِكَ ما اسْتَطَعْتُ ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ ما صنَعْتُ
، أَبوءُ لَكَ بِنِعْمتِكَ علَيَ ، وأَبُوءُ بذَنْبي فَاغْفِرْ لي ، فَإِنَّهُ لا
يغْفِرُ الذُّنُوبِ إِلاَّ أَنْتَ . منْ قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُوقِناً بِهَا
، فَمـاتَ مِنْ يوْمِهِ قَبْل أَنْ يُمْسِيَ ، فَهُو مِنْ أَهْلِ الجنَّةِ ، ومَنْ
قَالَهَا مِنَ اللَّيْلِ وهُو مُوقِنٌ بها فَمَاتَ قَبل أَنْ يُصْبِح ، فهُو مِنْ
أَهْلِ الجنَّةِ » رواه البخاري .
ملاحظة:- المذاكرة من الكتاب والمراجعة من
المدونة
وفق الله الجميع لما يحبه الله ويرضاه
الأختبار بإذن الله يوم الأحد الموافق
2-1-1436هـ
الرجاء احضار الكتب كاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق